ميرزا حسين النوري الطبرسي

19

مستدرك الوسائل

فإن اضطر إلى ذلك وكان مليا فأخذه فليعجل رده ، فإنه لا يدري ما بقي من أجله ، وأنت لم يكن مليا فلا ينبغي له ، ولا يحل له أكل شئ منها إلا بإذن صاحبها ، وكذلك المضارب " . 7 ( باب عدم جواز ائتمان الخائن والمضيع ، وإفساد المال ) ( 15988 ) 1 الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ( عليهم السلام ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما أبالي ائتمن خائنا أو مضيعا " . ( 15989 ) 2 الشيخ المفيد في الإختصاص : عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " من عرف من عبد من عبيد الله كذبا إذا حدث ، وخلفا إذ ا وعد ، وخيانة إذا ائتمن ، ثم ائتمنه على أمانة ، كان حقا على الله أن يبتليه فيها ، ثم لا يخلف عليه ولا يأجره " . ( 15990 ) 3 الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، أنه قال : " ثلاثة مهلكة : الجرأة على السلطان ، وائتمان الخوان ، وشرب السم ( 1 ) " . وقال ( عليه السلام ) من علامات الخذلان ائتمان الخوان " ( 2 ) .

--> الباب 7 1 الجعفريات ص 171 . 2 الاختصاص ص 225 . 3 غرر الحكم ج 1 ص 365 ح 23 . ( 1 ) في المصدر زيادة : للتجربة . ( 2 ) نفس المصدر 2 ص 726 ح 36 .